مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو مال غير إن لم يرد أن ملكه )

ش : سواء كان ذلك [ ص: 342 ] مما يهدى أو مما لا يهدى ، فإن أراد أن ملكه فالمشهور يلزمه ويجري على ما تقدم فيما يصح هديه وما لا يصح هديه .

( تنبيهات الأول ) قال أبو الحسن إنما فرق بين قوله : لحر : أنا أهديك ، وقوله : لعبد غيره هو هدي ، وإن كانا جميعا لا ملك له عليهما ; لأن العبد يصح ملكه فيخرج عوضه ، وهو نيته ، وأما الحر فليس مما يصلح ملكه ، ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه الهدي إذا قصد القربة ، انتهى .

( الثاني ) قال أبو الحسن وقع في كتاب محمد فيمن قال : أنا أنحر عبد فلان أنه لا شيء عليه ، كمن قال : أنا أهدي هديا كما إذا قال : أنا أنحر فلانا ، انتهى . وهذا ليس هو المشهور في قوله : أنا أنحر فلانا ، والمشهور أنه لا يلزمه شيء والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية