مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( كنذر الهدي بدنة )

ش : يشير إلى قول ابن الحاجب ، وإن نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ ، قال في التوضيح : قوله مطلقا يحتمل أن يريد من غير تعيين ، ويحتمل أن يريد سواء كان معلقا أم لا ، وما ذكره من أن البدنة أولى والبقرة والشاة تجزئ نص عليه في المدونة في الحج الثاني ، انتهى .

( فرع ) قال ابن الحاجب ومن نذر هديا بدنة أو غيرها أجزأه شراؤها ، ولو من مكة ، قال ابن عبد السلام يعني أن من قال لله علي هدي بدنة أو بقرة أو شاة ، وهو بغير مكة لم يلزمه أن يهديها من بلده ، وإن أمكن وصولها إلى مكة ; لأن نذره لا يدل على ذلك ، وحيث اشتراه من مكة ، فلا بد أن يخرجه إلى الحل قبل أن ينحره ويفعل به من التقليد والإشعار ما هو سنة فيه ، وهذا معلوم ونص على بعضه في المدونة ، انتهى . وبعضه في التوضيح .

ص ( كنذر الحفاء )

ش : قال في الشامل ومشى في نذر الحفاء والحبو والزحف ، انتهى .

ص ( أو حمل فلان إن نوى التعب ) ش قال أبو الحسن في مسائل الكتب في قوله : أحمل على ثلاثة أوجه : تارة يحج الحالف وحده ، وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه ، وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد حمله في ماله ، وتارة يحجان جميعا إذا لم تكن له نية انظر بقية كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية