( فروع الأول ) لو 
رأى أن النجاسة في الصلاة فلما هم بالقطع نسي وتمادى قال في الشامل بطلت على الأصح وهو الذي رجحه 
سند  والمصنف  في التوضيح واختار 
ابن العربي  الصحة . 
( الثاني ) لو 
رآها في الصلاة فقطعها وذهب ليغسلها فنسي وصلى بها ثانية قال 
سند    - رحمه الله تعالى - في كتاب الحج فهل يعتد بصلاته الثانية كما لو صلى بها ابتداء ساهيا ، أو لا يعفى عنه لموضع ذكره فيه خلاف انتهى . 
والظاهر أنه بمنزلة من صلى بالنجاسة ساهيا ابتداء وأنه داخل في قول 
المصنف    - رحمه الله تعالى - لا قبلها والله تعالى - أعلم . 
( الثالث ) قال 
سند  إذا 
كانت النجاسة تحت قدمه فرآها فتحول عنها فإن كانت حين رآها بين رجليه ، أو خلف عقبه ، أو قدام أصابعه فلا شيء عليه ، وإن كان قائما عليها خرجت على الخلاف في الثوب ، إذا أمكن طرحه هل يقطع أو يتحول قال : وإن كانت النجاسة من تحت البساط تحت قدمه فلا شيء عليه انتهى . 
ونقله في التوضيح وغيره ، وقد علم أن المشهور في مسألة الثوب القطع فكذلك في الفرع المذكور . 
( الرابع ) قال 
ابن عرفة  فلو 
رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه ، فقال بعض أصحابنا يتم صلاته متنحيا عنه . وقلت : يقطع لإطلاق قوله من 
علم في صلاته أنه استدبر القبلة ، أو شرق ، أو غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة ، وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت ، وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء 
القيروان  فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة في صلاته يتمادى ويعيد في الوقت انتهى . 
وهذا جار على قول 
ابن الماجشون  والجاري على المشهور وعلى ما اختاره 
ابن عرفة    - رحمه الله تعالى - القطع . 
ص ( لا قبلها ) 
ش : يعني أن من 
رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فإن ذلك لا أثر له في إبطال الصلاة وهو كمن لم يرها على المعروف فيعيد في الوقت .