ص ( واقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها إلى  
[ ص: 351 ] قوله وراهبا ) 
ش : قوله إلا المرأة يعني أن 
المرأة لا تقتل سواء كانت في بلد الحرب أو خرجت مع العسكر إلى بلد الإسلام ، صرح به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  في شرح مسلم ، وقال 
الرجراجي  إذا غنم من العدو ذوو القوة من الرجال فالإمام مخير فيهم في خمسة أشياء : القتل أو الجزية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق . وأما 
النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خلاف في تحريم قتلهن ، وإن شعرن في مدح القتال وذم الفرار ، فإن 
قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتال في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن ، وكذلك أيضا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن ، فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا ، وهل يعرض عنهن في حين المقاتلة ويشتغل بغيرهن أو يقاتلن قتالا يكفهن من غير أن يؤدي إلى قتلهن ؟ يتخرج على  
[ ص: 352 ] قولين : فإن شهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن فهل يقتلن بعد الأسر أم لا ؟ على قولين : الأول لرواية 
يحيى بن يحيى  عن 
ابن القاسم  في العتبية ، والثاني في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في كتاب ابنه . 
والصبي والمراهق كالنساء في جميع ما ذكر ، واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم فالمذهب على قولين ، وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة فلا إشكال أنه لا يقتل ، وهو مذهب المدونة .