واختلف في 
الأجراء والحراثين وأهل الصناعات ، إذا لم يخش من جهتهم وأمنت جهتهم فهل يقتلوا أم لا ؟ على قولين : أحدهما أنهم لا يقتلون ، وهو قول 
ابن القاسم  في كتاب 
محمد  ، وبه قال 
عبد الملك  في الصناع بأيديهم ، والثاني : إنهم يقتلون ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  ، وأما ذوو الأعذار من الزمنى والمرضى والعميان والأشل والأعرج فلا يخلوا أن يخشى منهم في الحال لما ظهر منهم من الحيل والتدبير أو لا يخشى منهم إلا في المآل ، فإن خشي منهم في الحال لما يكون من نجابة غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب ، فلا خلاف أنهم يقتلون جميعا ، وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال ، فأما المريض إن كان شابا فالنظر فيه إلى الإمام كسائر الأسراء ، وإن كان شيخا فلا يقتل إذا كان صحيحا ، فكيف إذا كان مريضا ؟ ، وأما من عداهم من سائر الزمنى وذوي الأعذار فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الاتفاق على جواز أسرهم ، انتهى . 
( تنبيه ) ما نقله في التوضيح ، وفي غيره من أن الشيخ الفاني يترك له كما يترك للراهب يحمل على ما إذا رأى الإمام إطلاقهم والمن عليهم والله أعلم .