ص ( وفرارا إن بلغ المسلمون النصف ) 
ش : قال 
الأقفهسي  في شرح الرسالة : ولو 
كان المسلمون عند الملاقاة قدر ثلث الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد الكفار على مثليهم جاز الفرار للباقين ، ويختص العصيان بالأولين دون الباقين ، انتهى . وقوله : قدر ثلث الكفار لعله نصف الكفار والله أعلم . 
( تنبيهان الأول ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  في شرح مسلم في قوله : فبايعناه على أن لا نفر - يعني يوم 
الحديبية -  هذا الحكم خاص بأهل 
الحديبية  فإنه مخالف لما في كتاب الله من إباحة الفرار عند مثلي العدو على ما نص عليه في سورة الأنفال ، وعلى مقتضى بيعة 
الحديبية  أن لا فرار أصلا فهو خاص بهم والله أعلم . ولهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد  لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انتهى . 
وفي قوله : خاص بهم نظر . وانظر لم لا يجوز أن تتفق طائفة وتتعاهد على أن لا يفروا ، ثم قال في العدد المذكور في الآية فحمله الجمهور على ظاهره من غير اعتبار بالقوة والضعف والشجاعة والجبن ، وحكى 
ابن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبد الوهاب  أن المراد بذلك القوة والتكاثر دون تعيين العدد ، قال 
ابن حبيب  والقول الأول أكثر فلا تفر المائة من المائتين ، وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا ( 
قلت    ) وهو الظاهر من الآية ، انتهى . 
( الثاني ) قال 
السهيلي  في الروض الأنف : إن قيل كيف فر الصحابة يوم 
حنين  ، وهو من الكبائر ( قلنا ) لم يجمع على أنه من الكبائر إلا في يوم 
بدر  ، وكذلك قال 
الحسن   nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر  ، ويدل له قول الله تعالى : { 
ومن يولهم يومئذ دبره   } إشارة ليوم 
بدر  ، ثم نزل التخفيف في الفارين يوم 
حنين  فقال : { 
ويوم حنين   } الآية ، وفي تفسير 
ابن سلام  كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم 
بدر  ، وكذلك يكون من الكبائر في ملحمة 
الروم  الكبرى عند الدجال ، وأيضا فإنهم رجعوا وقاتلوا حتى فتح الله عليهم ، انتهى . 
( فرع ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  قال 
عياض  ولم يختلف أنه متى جهل منزلة بعضهم من بعض في مراعاة العدد لم يجز الفرار ، انتهى .