ص ( وخيانة أسير ائتمن طائعا ) ش قال 
ابن عرفة  والأسير إذا ترك بعهدة أن لا يهرب ولا يخون ظاهر أقوالهم لزومه اتفاقا ، وهو ظاهر قول 
ابن حارث  ، يجب 
على المسلم الوفاء بعهدة العدو اتفاقا ، وفي لزومه العقد ، ولو كان مكرها عليه أو إن كان غير مكره نقلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري  عن الأشياخ ، وإن ترك دون ائتمان ويمين فله الهروب بنفسه ، وما أمكنه من قتل نفس وأخذ مال إن قدر على النجاة ، وإن ترك بائتمان وأيمان طلاق أو غيره ففي كونه كذلك أو كالعهد ، ثالثها له الهروب بنفسه فقط
لابن رشد  عن 
المخزومي  في المبسوط مع 
ابن الماجشون  وسماع 
عيسى  ابن القاسم  مع سماع 
عيسى  والأخوين  مع روايتهما ، انتهى .