مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فروع الأول ) اختلف إذا أقر الأسير أنه زنى ودام على إقراره ولم يرجع أو شهد عليه ، فقال ابن القاسم وأصبغ عليه الحد سواء زنا بحرة أو بأمة ، وقال عبد الملك لا حد عليه ، قاله في التوضيح

التالي السابق


الخدمات العلمية