مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) إذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ ، وقد كان أسلم والأسير لا يعلم ، فقد قيل : عليه الدية والكفارة ، وقيل : عليه الكفارة فقط وعمدا وهو لا يعلمه مسلما فعليه الدية والكفارة وعمدا وهو يعلم بإسلامه قتل به ، قاله في الكافي ( الثالث ) إذا جنى الأسير على أسير مثله فكغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية