مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وانتقال من موت لآخر ووجب إن رجي حياة أو طولها )

ش : قال البرزلي بعد أن تكلم على مسألة ما لا يؤكل لحمه : إذا أيس من حياته فيذبح لإراحته من ألم الوجع ، وتقدم كلامه في باب المباح طعام طاهر عند قول المصنف كذكاة ما لا يؤكل ، ومن هذا الباب ما يقع بأهل البلايا ممن يأخذهم الولاة ويجزمون بأنهم مقتولون ، فيريد أن يستعجل الموت بشرب السم فيجري على ما تقدم ، وقال عز الدين إذا رجا الإنسان حياة ساعة فلا يحل له استعجال موته فظاهره أنه لا يحل له ذلك ، وفي الأسئلة هل يجوز للمكلف قتل نفسه إذا علم أنه أتى ما يوجب ذلك أو يستحب أو يحرم فإذا فعل هل يسمى بذلك فاسقا أو مفتاتا ؟ جوابها من تحتم قتله بذنب من الذنوب لم يجز له أن يقتل نفسه وستره على نفسه مع التوبة أولى به ، وإن أراد به تطهير نفسه بالقتل فليقر بذلك عند ولي القتل ليقتله على الوجه الشرعي ، فإذا قتل نفسه لم يجز له ذلك لكنه إذا قتل نفسه قبل التوبة كان ذنبه صغيرا لافتياته على الإمام ويلقى الله تعالى فاسقا بالجريمة الموجبة للقتل ، وإن قتل نفسه بعد التوبة فإن جعلنا توبته مسقطة لقتله فقد لقي الله فاسقا بقتله نفسه ; لأنه قتل نفسا معصومة ، وإن قلنا لا يسقط قتله بتوبته لقي الله عاصيا لافتياته على الأئمة ولا يأثم بذلك إثم من يرتكب الكبائر ; لأنه فوت روحا يستحق تفويتها وأزهق نفسا يستحق إزهاقها ، وكان الأصل يقتضي أن يجوز لكل أحد القيام بحق الله تعالى في ذلك ، لكن الشرع فوضه إلى الأئمة كي لا يوقع الاستبداد به في الفتن ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية