ص ( وإلا أرسل مع ديته لوارثه ) ش ، فإن لم يكن له ورثة فظاهر نصوصهم بل صريحها أنه 
لا حق للمسلمين في ماله ، قال 
ابن ناجي  على المدونة في شرح المسألة المتقدمة ، قال 
ابن يونس  ، وظاهر الكتاب تعين وارثه ببينة مسلمين أولا ، وهو كذلك ، انتهى . 
وقال 
ابن عبد السلام  وأما إن قدم لحاجة ، ثم يعود إلى بلاده ، وهذا مراد 
المؤلف  يعني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  بقوله : وإن كان على التجهيز فهذا لا حق للمسلمين في ماله إن مات ، ولا فيه ولا في ديته إن قتل بل يبعث بجميع ذلك إلى بلاده ، قال 
المؤلف    : وفي رده إلى حكامهم أو إلى ورثتهم قولان ، انتهى . ونقله في التوضيح .