مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وحد زان وسارق ، وإن حيز المغنم )

ش : قال في كتاب العتق الثاني من المدونة : ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه ، وإن وطئ منها أمة حد ، وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع ، قال غيره : لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم ; لأنه حقه فيها واجب موروث ، بخلاف حقه في بيت المال ; لأنه لا يورث ، قال أبو إسحاق التونسي في قوله : ومن وطئ جارية من الغنيمة حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ، ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا ; لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزني بها ، وقد قال ابن القاسم إن من زنى بحربية أن عليه الحد ويحتمل أنه لا يحد قبل الإحراز ، وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه ، وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة ، وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ذلك ابن المواز ، وهو الصحيح ، وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن ، فظاهر المدونة الاحتمال الأول ; لأنه فصل [ ص: 366 ] بين الزنا والسرقة ، ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله أبو إسحاق ، ولأن المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية .

التالي السابق


الخدمات العلمية