ص ( أو يخص نفسه ) 
ش : قال 
ابن عرفة  ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ، ولو عم بعد ذلك اندرج ، فلو 
قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط ، ولو 
قال :  [ ص: 370 ] إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ، ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه ، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني ، ولغيره سلبا قتيليه ; لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد ، انتهى . 
( فرع ) منه أيضا 
والقتل الموجب لما رتب عليه إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا ، فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها 
الباجي  ، ولا بشاهد ويمين ; لأن المثبت القتل لا المال ، ولا يثبت القتل بيمين ، وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول 
الباجي  انظر بقيته فيه ، وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  أنه لم يقف على نص في المسألة ; لأنه قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78574من قتل قتيلا له عليه بينة   } بعد أن ذكر اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ، ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الإمام إلى بينة ; لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ، انتهى . 
وقال 
النووي  فيه تصريح بالدلالة لمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث  ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن 
السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا يقبل قوله بغير بينة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  والأوزاعي  يعطاه بلا بينة ، انتهى .