مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو يخص نفسه )

ش : قال ابن عرفة ولو خص نفسه لم يثبت له ، ولو قال بعد ذلك منكم ، ولو عم بعد ذلك اندرج ، فلو قتل قتيلا قبل تعميمه وآخر بعده استحق الثاني فقط ، ولو قال : [ ص: 370 ] إذا قتلت قتيلا فلي سلبه ، ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه ، فقتل الأمير قتيلين وقتل غيره قتيلين فللأمير سلب قتيله الأول لا الثاني ، ولغيره سلبا قتيليه ; لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد ، انتهى .

( فرع ) منه أيضا والقتل الموجب لما رتب عليه إن ثبت بشاهدين فواضح وإلا ، فإن كان قول الإمام من قتل قتيلا له عليه بينة لم يثبت دونها الباجي ، ولا بشاهد ويمين ; لأن المثبت القتل لا المال ، ولا يثبت القتل بيمين ، وإن لم يقل ببينة ففي لزومها نقل الشيخ وقول الباجي انظر بقيته فيه ، وظاهر كلام القرطبي في شرح مسلم أنه لم يقف على نص في المسألة ; لأنه قال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : { من قتل قتيلا له عليه بينة } بعد أن ذكر اختلاف العلماء ويتخرج على أصول المالكية في هذه المسألة ، ومن قال بقوله أنه لا يحتاج الإمام إلى بينة ; لأنه من الإمام ابتداء عطية ، فإن شرط فيها الشهادة كان له ، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة ، انتهى .

وقال النووي فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة ولا يقبل قوله بغير بينة ، وقال مالك والأوزاعي يعطاه بلا بينة ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية