ص ( كفرس رهيص ) 
ش : حين 
حصل الرهص عند ابتداء القتال واستمر إلى انهزام العدو أو كان بعد الإشراف على الغنيمة   . 
ص ( وللفرس مثل فارسه ) 
ش : هذا هو المذهب ، وعزا 
المصنف   nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب  أنه يسهم للفرس سهم واحد ، وتبع في ذلك 
ابن عبد السلام  ، وأنكر 
ابن عرفة  وجوده ، واعترض على 
ابن عبد السلام  ، فقال : حظ الفارس منها ثلاثة أمثال الراجل للخبر والعمل ، وعللوه بكلفة نفسه وفرسه وخادمه ، ونقل 
ابن عبد السلام  عن بعض المؤلفين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  للفارس ضعف ما للراجل ، كقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  لا أعرفه بل نقل 
ابن رشد  المذهب قائلا اتفاقا ، ونقل 
الشيخ  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  إسناده حديث حجة المذهب ، ولم يبين 
المصنف  حكم الراجل لوضوح ذلك ، وأنه كالفارس ; لأنه قد جعل للفرس حصة فساوى الراكب الفارس ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل . 
ص ( وإن بسفينة ) 
ش : وكذلك إن نزلوا عن الخيل وقاتلوا رجالة لوعر في موضع القتال وما أشبه ذلك ، فإنه يسهم للخيل قاله
ابن عبد السلام    . 
( فرع ) قال في المدونة : ولو 
ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن كان له فرس ثلاثة أسهم قاله 
ابن عبد السلام  ، ولفظ المدونة وإذا لقوا العدو في البحر ومعهم الخيل في السفن أو ساروا رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة أعطي لمن له فرس ثلاثة أسهم ، انتهى . والله أعلم .