ص ( والمعدوم ) 
ش : قال 
ابن رشد  في أول سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في شرح المسألة الثانية : وأما من 
فدى أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به ; لأن ذلك  
[ ص: 389 ] إنما يتعين على الإمام وجميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى . 
ص ( ولا يرجع به على مسلم ) 
ش : قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ    : من 
فدى مسلما بخمر  [ ص: 390 ] أو خنزير ، أو ميتة   ; فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطى ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون  في كتاب ابنه : ومعناه إذا فداه به من عنده ، وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى .