ص ( والمشاورة ) 
ش : قال 
المتيطي  إنما كان صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وقيل : له أن يشاور في الأحكام قال 
أحمد بن نصر  وهذه غفلة عظيمة انتهى . 
ولفظ الجواهر ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع انتهى . 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي  القول الأول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  والربيع   nindex.php?page=showalam&ids=16903وابن إسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  قال وأمره بذلك تطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وتألفا على دينهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم وليقتدى به ، ولم يذكر القول الثالث لكنه قال : وقال الآخرون ذلك فيما لم يأته فيه وحي ، وروى ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  الضحاك  انتهى بالمعنى ووجه 
خصوصيته صلى الله عليه وسلم بوجوب المشاورة والله أعلم أنه وجب عليه ذلك مع كمال علمه ومعرفته وإلا فقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي    : قال 
ابن خويز منداد    : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحروب ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ، ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح العباد وعمارتها انتهى . 
ولعله البلاد عوض العباد وهو الظاهر وقال قبله : قال 
ابن عطية  الشورى من قواعد الدين وعزائم الأحكام  
[ ص: 396 ] ومن لا يستشر أهل العلم والدين فعزله واجب هذا مما لا اختلاف فيه انتهى فتأمله والله أعلم