ص ( ونزع لأمته حتى يقاتل ) 
ش : لأمته مهموز كذا قيده جماعة عن 
عياض  في المشارق وهي الدرع قال في الصحاح وغيرها ، وفي قول 
المصنف  حتى يقاتل مسامحة ، والأولى أن يقول : حتى يلقى العدو ، أو يقول : حتى يقاتل ، أو يحكم الله بينه وبين محاربه ، ولهذا قال 
ابن غازي    : إنه خطأ من مخرج البيضة وإنما الصواب : ونزع لأمته حتى يقاتل ، أو يحكم الله بينه وبين محاربه ، قال : وهو كذلك في بعض النسخ المصححة ولا يصح غيره ولفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي   nindex.php?page=showalam&ids=13256وابن شاس  وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها ، أو يحكم الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم الله ، فأو بمعنى حتى وكذا هو في الحديث بلفظ " أو " ، وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربه أعم من القتال فلو أسقط 
المصنف  لفظة القتال ; كان أولى انتهى ، ويأتي لقوله بعد هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه والله أعلم . 
قال الشيخ 
جلال الدين الأسيوطي    : وكذلك الأنبياء قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=13215وابن سراقة    : وكان لا يرجع إذا خرج للحرب ولا ينهزم إذا لقي العدو ولو كثر عليه العدو انتهى