مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وخائنة الأعين )

ش : لحديث أبي داود { ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين } وصححه الحاكم على شرط مسلم قال في الجواهر وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب انتهى .

وقال النووي : هي الإيماء إلى المباح من قتل ، أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال انتهى ، وأبيح له صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أن يوري بغيره وسمي ما تقدم خائنة الأعين لشبهه بالخيانة بإخفائه ولا يحرم على غيره إلا في محظور والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية