ص ( وإباحة الوصال ) 
ش : قال 
الأبي  قال 
النووي    : الوصال صوم يومين فأكثر دون فصل بينهما بفطر وقال 
القاضي عياض  كرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  والجمهور لعموم النهي وأجازه جماعة قالوا : والنهي رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وأجازه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق  إلى السحر ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : هو من خصائصه وحرام على أمته انتهى ، ثم قال 
الأبي  وقال 
النووي  الأصح عندنا أن النهي عنه على التحريم وقيل : على الكراهة 
الأبي  كرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولو إلى السحر واختار 
اللخمي  جوازه إلى السحر لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37529من واصل  [ ص: 401 ] فليواصل إلى السحر   } وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب    : من واصل أساء ; ظاهره التحريم انتهى . 
وقال 
ابن عرفة    : وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الوصال ولو إلى السحر 
اللخمي  هو إليه مباح ولحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44358من أراد فليواصل إلى السحر   } ا هـ . 
( قلت ) انظر عزو 
ابن عرفة  جوازه إلى السحر 
للخمي  مع أن القاضي 
عياضا  عزاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472لابن وهب  ونقله عنه 
الأبي  وذكر أن 
اللخمي  اختاره ، ولفظ الإكمال : اختلف العلماء في أحاديث الوصال فقيل : النهي عنه رحمة وتخفيف فمن قدر فلا حرج وقد واصل جماعة من السلف الأيام وأجازه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل  من سحر إلى سحر ، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وجماعة من أهل الفقه والأثر كراهة الوصال للجميع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجيزوه لأحد ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : الوصال من خصائص ما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته انتهى والله أعلم