مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ويزوج من نفسه ومن شاء ) ش قال الأقفهسي يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج المرأة من نفسه ومن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ومن نفسه يتولى الطرفين انتهى ، وقال الشارح بهرام : أي ومما يباح له عليه السلام أن يتزوج من نفسه من شاء نكاحها انتهى وقوله : ويزوج من نفسه هو تكرار مع قوله بعد : بلا مهر وولي وشهود فتأمله والله أعلم .

ص ( بلا مهر )

ش : تصوره واضح وخص أيضا عند مالك بجواز جعل عتق الأمة صداقها خلافا للشافعي والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية