مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيهات الأول ) قال البرزلي في مسائل النكاح عن السيوري : لا يشهد في النكاح إلا العدول في الوكالة يعني في توكيل المرأة الثيب من يعقد نكاحها وفي العقد غير أنه إن ترك ما ذكر يعني من شهادة غير العدول عليها في الوكالة على العقد وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها مضى النكاح انتهى .

وقال الدماميني في كتاب الشهادات من حاشية البخاري : قال ابن المنير ونحن نشترط في جواز الدخول تقدم الإشهاد قبل النكاح ولو دخل قبل أن يشهد ; حد ولا بد من الفسخ وفيه أنه نكاح السر ، ثم إنا نجوز شهادة المستأمر على إذن المرأة وهو ركن في العقد للضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية