مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) قال البرزلي وفي الطراز شهادة الخاطبين لا تجوز ; لأنهما خصمان ، وقيل : إنما ذلك إذا أخذا على ذلك أجرا فإن لم يأخذا أجرا ; جازت شهادتهما ; لأنهما لا يجران لأنفسهما شيئا وكانت الفتيا تجري على هذا ، وقال ابن رشد : شهادة الشاهد في عقد النكاح الذي كان خاطبا فيه جائزة ; إذ ليس فيه وجه من أوجه التهمة القادحة في الشهادات ، وأعرف لابن رشد في نوازله أن شهادة المشرف لمن له الإشراف عليه جائزة ; إذ ليس بيده قبض ولغيره أنها ضعيفة ; لأن له مطلق النظر انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية