مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثالث ) قال البرزلي سئل اللخمي عمن زوج أخته البكر بإذن وصيها هل يتم النكاح بشهادة الوصي لعدالته ؟

فأجاب : لا يجوز شهادة الوصي في النكاح ; إذ هو المنكح انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية