( الثالث ) قال 
البساطي  ركون ولي المرأة ومن يقوم مقامها من أمها وغيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها انتهى . 
وقال الشيخ 
زروق  في شرح الإرشاد 
ركون المرأة ، أو من يقوم مقامها لخاطب مانع من خطبة غيره إياها لقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31504لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب   } متفق عليه انتهى . 
وتقييد 
البساطي  بقوله إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها إنما هو في غير الولي المجبر والله أعلم .