( السادس ) قال في التوضيح فرع قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس    : أكره إذا بعث رجل رجلا يخطب امرأة أن يخطبها الرسول لنفسه وأراها خيانة ولم أر أحدا رخص في ذلك انتهى . 
وقال 
ابن عرفة    : وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة 
ابن رشد   [ ص: 412 ] ولو اتخذ الخاطب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا وفعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أبو عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  طلب 
جرير البجلي   nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أن يخطب له امرأة من 
دوس  ثم طلبه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم  بذلك لنفسه ، ثم ابنه 
عبد الله  كذلك فدخل عليها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فأخبرها بهم الأول فالأول ، ثم خطبها لنفسه فقالت : أهازئ أم جاد ؟ فقال : بل جاد فنكحته وولدت له ولدين 
قال وفي سماع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس    : أكره لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه وأراها خيانة وما سمعت فيها رخصة . 
( 
قلت    ) هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه انتهى . 
وقال في الإرشاد : يباح النظر لإرادة النكاح وخطبة جماعة امرأة ، قال الشيخ 
زروق  في شرحه يعني يجوز في فور واحد ومتراسلين وقد فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    ; إذ خطب لجماعة هو أحدهم فذكرهم وأثنى عليهم ، ثم ذكر نفسه فزوجوه ولم يعترض عليه واحد منهم انتهى . 
وقال 
ابن ناجي  في شرح الرسالة : وإذا 
أمر رجل رجلا أن يخطب له فأراد أن يخطب لنفسه   ; فله ذلك ويعلمه بالباعث له أولا وفعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حسبما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ولولا الإطالة لذكرنا ذلك ، ثم ذكر كلام 
ابن عرفة  انتهى . 
وقال في 
الجلاب  ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين ، أو مفترقين ما لم توافق واحدا منهم ، أو تسكن إليه فإذا وافقت واحدا منهم وسكنت إليه ; لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فإن خطبها على خطبته وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة . 
وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة انتهى . 
وقال 
البساطي  حكم الرسول الخاطب حكم الاثنين فإذا ركنت لمرسله لم يجز له أن يخطب لنفسه وإلا جاز انتهى