ص ( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها ) 
ش : يعني وتأبد تحريم 
المرأة التي عقد عليها في العدة إذا وطئها في ذلك العقد سواء وطئها في العدة ، أو بعدها ، أما إذا عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أيضا ; فلا إشكال في الحرمة ، وأما إذا عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة فذكر في المدونة في تأبيد حرمتها قولين قال في طلاق السنة منها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبد العزيز    : ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها وقال 
المغيرة    : لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة وقال 
ابن القاسم  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين قال في التوضيح قال في الكافي وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعبد العزيز  تحصيل المذهب ، وإلى ترجيح قولها أشار 
المصنف  بقوله ولو بعدها والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق ونص عليه في المدونة 
وابن الجلاب  وغيره والله أعلم . 
وأشار بقوله وإن بشبهة إلى أنه لا فرق في تأبيد تحريمها بين أن يطأها بعقد نكاح ، أو بشبهة بأن يطأها في عدتها غالطا فيها يظنها زوجته فإنها تحرم بذلك .