مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس ) قال البرزلي في مسائل النكاح بعد أن ذكر مسألة ونظيره ما في المدونة إذا تزوجت في العدة ، ثم تزوجها آخر بعد خروجها من العدة قبل بناء الأول بها فالنكاح ثابت للثاني والأول لغو ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية