مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) إذا تزوج شخص امرأة ، ثم ادعت أنه تزوجها في العدة فإن ثبت أنها تعلم أن العدة ثلاث حيض واعترفت قبل الزواج أنها قد انقضت عدتها فقال البرزلي ظاهر المذهب أنه لا يقبل قولها ; لأنها تريد فسخ النكاح وما سبق دليل كذبها في دعواها إلا أن يصدقها الزوج في دعواها فكأنه التزم فسخ النكاح على الوجه المذكور قال ابن عرفة في فصل تنازع الزوجين من كتاب ابن سحنون : لو قال نزوجها بعد عدتها وقالت فيها فالقول قوله انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية