مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وبمقدمته فيها )

ش : أي ويحرم أيضا إن عقد عليها في العدة ، ثم فعل بها شيئا من مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة قال في التوضيح قال محمد وإن أرخيت الستور ، ثم تقاررا أنه لم يمس لم تحل له أبدا انتهى .

وقال في مختصر الواضحة : ومن تزوج امرأة في عدتها فأرخى عليها الستر ، ثم فرق بينهما وتناكرا المسيس جميعا فأراد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها ; فليس ذلك له وهي تحرم بالخلوة للأبد انتهى .

واحترز المصنف بقوله فيها مما إذا عقد في العدة ولم يحصل فيها شيء من مقدمات الجماع ، ثم قبلها ، أو باشرها بعد العدة فإنها لا تحرم بذلك ، بل حكى ابن رشد في البيان الاتفاق على أنها لا تحرم بذلك لكن قال في التوضيح : فيه نظر ; لأن عبد الوهاب حكى رواية أنها تحرم بمجرد العقد فكيف بالمباشرة والقبلة بعد العدة وقد حكى صاحب البيان هذا القول الأول إلا أن يقال لعل مراده بالاتفاق ما عدا هذا القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية