مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال البرزلي عن أحكام الشعبي : من تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال : اشتروا به طعاما واصنعوه فوقع الشراء وانفسخ النكاح بعد الشراء فإن جاء من قبلهم ضمنوا له الدينار والطعام لهم ، وإن كان من قبل الزوج ; فليس له إلا الطعام إن أدركه .

( قلت ) فهو كأعوان القاضي إن ظهر لدد من المطلوب فالأجرة عليه وإلا كان الأجر على الطالب ، وظاهر ما تقدم لابن رشد أنه من الزوج مطلقا إن فقد ذلك ، أو تلف ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية