ص ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ) 
ش : يعني أنه 
يعفى عما أصاب السيف الصقيل : وشبهه ودخل تحت الكافي في قوله وكسيف ما كان صقيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج وخرج ما لم يكن كذلك ، ولو كان صقيلا كالثوب الصقيل والبدن والظفر وبذلك جمع بين قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال : ولا يلحق به غيره على الأصح . وقوله : لإفساده أشار به إلى أن المشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال النجاسة منه بالمسح ; لأن 
المصنف  لم يشترط في العفو المسح وخرج بذلك الزجاج فإنه ، وإن شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل . وفهم من قوله من دم مباح أن العفو خاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم ، ومقتضى كلام 
ابن العربي  عدم التخصيص قال 
ابن عرفة  ابن العربي  مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله ، وقيل : لانتقالها ، وقال في التوضيح وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدم فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر ; لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى ، وأصله 
لابن عبد السلام    . 
وقوله مباح ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم ، فقال وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص ، ولا يعفى عن دم العدوان انتهى . 
ونحوه 
لابن عبد السلام  وزاد فقال وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا ؟ ( 
قلت    : ) والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده 
المصنف  هنا ويدخل في المباح ما كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية . 
( تنبيه ) لم يشترط 
المصنف  في العفو مسح الدم قال في التوضيح وهو الذي نقله في النوادر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وابن القاسم  ولفظه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا يغسل قال في المختصر ويصلي به قال 
عيسى  في روايته عن 
ابن القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : مسحه من الدم ، أو لم يمسحه ، قال 
عيسى    : يريد في الجهاد ، أو في الصيد الذي هو عيشه ، انتهى كلام التوضيح . 
( 
قلت    : ) ونحوه في رسم الشريكين من سماع 
ابن القاسم  من كتاب الطهارة وقبله 
ابن رشد  ولم يذكر خلافه ، وقال في التوضيح قبل كلامه السابق ومعنى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وابن شاس  أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح ، وكذا قال غيرهما ونقله 
الباجي    - رحمه الله تعالى - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
ابن راشد  وهو قول 
الأبهري    . وعزاه 
اللخمي  لعبد الوهاب  ، 
وابن شاس  لابن العربي  انتهى . والله تعالى - أعلم .