مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) قال في أوائل النكاح الأول من المدونة : وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر انتهى قال أبو الحسن : لأنه [ ص: 425 ] قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية : وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم قال القلشاني لسقوط نفقة الإماء عن اليتامى : واختلف هل له تزويج ذكور المماليك ؟ وفي المدونة الجواز وقيل : لا يجوز ; لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول انتهى .

وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم وقال ابن ناجي في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم : زاد في الأم بعضهم لبعض ومن أجنبيين ويريد بقوله : على وجه النظر إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية