( تنبيه ) قال في أوائل النكاح الأول من المدونة 
  : وللوصي أن ينكح إماء اليتامى وعبيدهم على وجه النظر انتهى قال 
أبو الحسن    : لأنه  
[ ص: 425 ] قد يهرب فإذا زوجه لم يهرب وقال في الرسالة في آخر باب الأقضية 
  : وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم قال 
القلشاني  لسقوط نفقة الإماء عن اليتامى : واختلف 
هل له تزويج ذكور المماليك ؟ وفي المدونة الجواز وقيل : لا يجوز ; لأنه يصير العبد مديانا بالصداق والولد لغيره ويشتغل بالزوجة ويترك الأيتام وحمل بعض الشراح الرسالة على هذا القول انتهى . 
وما ذكره عن المدونة يشير به لكلامها المتقدم وقال 
ابن ناجي  في شرح المدونة إثر كلامها المتقدم : زاد في الأم بعضهم لبعض ومن أجنبيين ويريد بقوله : على وجه النظر إذا خاف أن يأبقوا إذا لم يقع تزويج انتهى .