مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص " ورضا البكر [ ص: 433 ] صمت كتفويضها " ش يعني أن الولي غير المجبر لا يزوج إلا برضاها ويكفي في رضا البكر الصمات وكذلك يكفي الصمات في تفويضها إليه العقد قال المتيطي : وهذا هو ظاهر مذهب الموثقين قال : وانظر إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج وأرادت التفويض إليه والظاهر أنه لا بد من نطقها ولا ينبغي أن يختلف في ذلك انتهى .

وفهم من كلام الشيخ أن الولي لا يعقد إلا بتفويض من المرأة وهو قول ابن القاسم قاله في التوضيح .

( فائدة ) في الحديث { البكر تستأذن وإذنها صماتها والأيم تعرب عن نفسها } أي تبين ، والأيم في اللغة من لا زوج له ذكرا كان ، أو أنثى بكرا كانت ، أو ثيبا ولكن فهم من مقابلته بالبكر وتأنيث فعله تخصيصه بالأنثى الثيب والله أعلم .

ص " أو بكت " ش قال ابن عرفة : ففي كونه إنكارا قولا الجلاب مع المتيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلا : نزلت فاختلف فيها وحكم بإمضائه قلت : الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار ، أو لا ؟ انتهى وعزا في التوضيح القول بأنه رضا للموازية أيضا ولم يعزه له ابن عرفة : فكأنه لم يره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية