. ص ( وإن 
تنازع الأولياء المتساوون في الزوج ، أو العقد نظر  
[ ص: 440 ] الحاكم ) ش هكذا ذكر في التوضيح عن 
ابن سعدون  أن قوله في المدونة وإن اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد ، أو في الزوج لكن قال 
ابن عرفة    : إن كان في الزوج تعين من عينته المرأة إن كان كفؤا وهو ظاهر فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحدا وفوضت إليهم ، وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد فحصل 
ابن عرفة  في ذلك ستة أقوال : الأول 
للخمي  عن المدونة ينظر السلطان الثاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308لعبد الحق  عن بعض 
القرويين    : تعين المرأة أحدهم الثالث 
للخمي  عن 
ابن حبيب    : أفضلهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا وزاد 
المتيطي  والباجي  عن 
ابن حبيب  وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم ; لأنه حق الولي . 
( 
قلت    ) وعلى هذا اقتصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا له جميعا زوجناك فلانة ؟ 
ولفظه في مختصر الواضحة فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد ذلك عليها انتهى ، ولا إشكال إن فوضوا جميعا لرجل يعقد عليها والله أعلم . 
( الرابع ) للكافي أفضلهم فإن استووا عقد السلطان ، أو من يعينه منهم . 
( الخامس ) أيضا يعين أحدهم ولا يعقد هو . 
( السادس ) 
اللخمي  لو قيل : يعقدون أجمعون دون تعيين الأفضل كان حسنا ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام هل يجوز له الإقدام على ذلك ؟ 
قال 
ابن عبد السلام    : ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند الباقين ; لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر ، وقال في التوضيح لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله أعلم .