مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص " وألغي "

ش : يعني وألغي الشرط المناقض فلا يعمل بمقتضاه غير أنه إذا اطلع على هذا النكاح قبل البناء فسخ وجوبا يريد بطلاق ; لأنه مختلف فيه وإن بادر الزوج ودخل مضى النكاح وسقط الشرط قال ابن عرفة عن ابن رشد : اتفقوا إن بنى بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت النكاح وسقوط الشرط انتهى .

وقال اللخمي : لما أن تكلم على أقسام الشروط : السادس أن يتزوجها على أن لا يأتيها إلا نهارا ، أو على أن يؤثرها على غيرها ، أو على أن لا يعطيها الولد ، أو لا نفقة لها ، أو لا ميراث بينهما ، أو على أن أمرها بيدها فهذه شروط لا يصح الوفاء بها واختلف في النكاح فقيل : يفسخ قبل وبعد وقيل : يفسخ قبل ويثبت بعد ويمضي على سنة النكاح ويسقط الشرط انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية