( الثالث ) قال 
ابن عرفة  وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا والابن مليء فعليه فإن كان عديما ففيها 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293ليحيى بن سعيد  إن كان الابن عديما صغيرا أو كبيرا فعلى الأب قال بعض أصحاب 
الصقلي  يريد السفيه وقال 
الصقلي    : والرشيد كوكيل شراء لم يتبرأ من ثمنه ويريد بأنه القابض في البيع وموكله في النكاح انتهى ، وقال في التوضيح : إن تأويل أكثر الشيوخ على أنه على الابن ونص عليه في الواضحة قال وقال 
عياض  وغيره في تأويل 
ابن يونس    : إنه ضعيف