. ص " ورجع لأب وذي قدر زوج غيره إلخ " 
ش : انظر إذا 
خالعته الزوجة قبل البناء على رد جميعه فهل للزوج نصف الذي كان يأخذه ؟ في ذلك قولان انظر 
المتيطي  ، وقال في التوضيح : قال 
ابن القاسم  جميعه للأب وقال 
ابن الماجشون  للزوج النصف وللأب النصف 
اللخمي    : والأول أصوب ; لأن قصد الأب أن يراه ذا زوجة 
المتيطي  وبقول 
ابن القاسم  الحكم انتهى . 
ص ( إلا أن يصرح بالحمالة )  
[ ص: 460 ] 
ش : فإذا صرح بالحمالة فتكون على حكمها قال 
المتيطي    : والحمالة معناها الضمان وهي لا تلزم إلا مع عدم الزوج ، أو مغيبه غيبة بعيدة فإذا أعدم ، أو غاب الغيبة المذكورة كان لها اتباع الحميل ، ثم له الرجوع على الزوج بما أدى له انتهى .