ص ( بعتق وإن لأجل ) 
ش : قال 
ابن عرفة    : أو عتق بعضها 
الشيخ  من الواضحة لو 
زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى . 
ص ( ، أو بيع دلس فيه ) 
ش : قال في المدونة : لأن للمشتري التماسك انتهى . 
فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول 
البساطي  عند قول 
المصنف  وحلت الأخت والله أعلم . 
ص ( لا فاسد لم يفت ) 
ش : أما لو فات ; حلت الثانية 
ابن عرفة  فيها بالبيع الصحيح ، أو الفاسد بعد فوته 
اللخمي  والشيخ  عن الموازية مع الخروج من الاستبراء انتهى . 
ص ( وعدة شبهة ) 
ش : تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه ; لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله 
ابن عبد السلام  ابن عرفة  الشيخ  عن الموازية : لو 
زوجها من عبد فمات ، أو طلقها قبل مسها   ; حلت له أختها انتهى والله أعلم . 
ص ( وظهار ) 
ش : قال 
ابن عرفة  ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها 
اللخمي  عن 
ابن الماجشون  قوله إن أصبتها فهي حرة لغو ; لأن أول إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى . 
ص ( وعهدة ثلاث ) 
ش : قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  في النوادر عن 
ابن أبي مسلمة  العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا : إن 
محمدا   قال يريد عهدة الثلاث .