ص ( بلا منع ) 
ش : يدخل فيه كل وطء نهى الله عنه ومنه 
وطء الصغيرة التي لا تطيق الوطء ابن عرفة  عن 
اللخمي  هو لغو ; لأنه جناية وفهم ذلك من قول 
المصنف  بلا منع ; لأن الجناية ممنوعة ، ومنع الوطء في الدبر فلا اعتراض على 
المصنف  بأنه كان ينبغي له أن يقيد ذلك بالقبل والله أعلم .