مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( في نكاح )

ش : يعني أن المبتوتة لا تحل إلا بوطء في نكاح فلا تحل بوطء سيدها لمن بتها ولا باشترائها الذي بتها قاله في التوضيح .

ص ( لازم )

ش : احترازا من نكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب والمغرورة ، أو ذي العيب والمغرور فإن أجاز السيد نكاح العبد المتعدي ، أو رضي الزوج في عيب المرأة وغرورها ، أو رضيت هي في عيب الزوج وغروره وحصل وطء بعد الإجازة ، أو الرضا حلت به قاله ابن الحاجب والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية