مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلم خلوة )

ش : قال ابن عرفة اللخمي خلوة الزيارة لغو وفيها إن مات قبل بنائه فقالت : طرقها ليلا فأصابها لم تصدق ولا يقبل قولها قاله اللخمي ص ( ولو خصيا )

ش : يريد بعد علمها به وهو بين وصرح به ابن عرفة وغيره .

ص ( لا بفاسد )

ش : يدخل فيه نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة ، أو نصرانية ; لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بعض النسخ من قوله ( حتى يولج بالغ مسلم ) .

ص ( وكمحلل )

ش : ويفسخ قبل البناء وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد ، وأما إن أقر قبل النكاح ; فليس بنكاح قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق أم لا ؟ وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقال مالك للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك وقال أشهب : أحب إلي أن لا ينكحها أبدا ا هـ . بالمعنى من التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده ; فلها نصف المسمى ا هـ .

( فرع ) قال ابن عرفة فإن تزوجها الأول فهذا النكاح فسخ بغير طلاق ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية