مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد : لو زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ .

( الثالث ) قال ابن عرفة أيضا اللخمي : ويختلف إن تزوجت غريبا عالمة بأنه لا يريد حبسها على القول بفساده لا تحل به ونقله البرزلي في أوائل مسائل النكاح .

( الرابع ) قال الشيخ عن الموازية لو تزوج مبتوتة وبنى بها وأقر بوطئها كاذبا ، ثم أبتها فتزوج بها من أبتها أولا وبنى بها وأقر بوطئها ; لم تحل لمن أبتها ثانيا لفساد نكاح من أبتها أولا بعد من أبتها ثانيا ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية