مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقبل دعوى طارئة التزويج )

ش : قال اللخمي : الإحلال يصح بشاهدين على نكاح المحلل وامرأتين على الخلوة وتصادق الزوجين فإن لم يعلم التزويج إلا من قولها فذكر التفصيل الذي [ ص: 470 ] ذكره المؤلف واعلم أنه إنما يقبل نكاح الطارئة إذا لم يكن الموضع قريبا قاله اللخمي ونقله في التوضيح : والظاهر أن مرادهم أنها لا تصدق إذا كان الموضع قريبا فتأمله والله أعلم .

ص ( إن بعد )

ش : أما إن قرب الأمد فقولها لغو أمنت أم لا قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقاله في التوضيح .

ص ( وملكه )

ش : أعم من أن يكون المالك حرا ، أو عبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية