مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ، أو لولده )

ش : سواء كانا حرين ، أو أحدهما حرا والآخر رقا قاله في التوضيح أجاز في العتبية للرجل أن يتزوج جارية زوجته وعن ابن كنانة كراهيته وهذا في جارية لم تكن في الصداق ، وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد الدخول ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز انتهى باختصار من التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية