ص ( ، أو لولده ) 
ش : سواء كانا حرين ، أو أحدهما حرا والآخر رقا قاله في التوضيح أجاز في العتبية 
للرجل أن يتزوج جارية زوجته وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة  كراهيته وهذا في جارية لم تكن في الصداق ، وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد الدخول ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز انتهى باختصار من التوضيح .