ص ( ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ) . ش يعني أنه إذا 
أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف ، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا ، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف ، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه ، أو لا يتنجس قولان قال 
ابن عبد السلام  والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد 
المصنف  إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان 
القابسي   nindex.php?page=showalam&ids=12502وابن أبي زيد  إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال 
القابسي  ويغسل ما أصابه من الثياب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه ا هـ . 
وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف ، أو بشيء قلاع قاله 
ابن عرفة  ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  عن بعض المتأخرين مع 
ابن عبد الرحمن  عن 
القابسي  وابن العربي  مجهلا لمخالفه 
والتونسي  مع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  ومعروف قول 
القابسي  عند قول 
الشيخ  وابن رشد  قائلا اتفاقا فعزي القول بالتنجيس لبعض المتأخرين 
وابن عبد الرحمن  عن 
القابسي  وابن العربي  وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ 
أبي إسحاق التونسي  وللشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد  ولابن رشد  قائلا اتفاقا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308ولعبد الحق  والقابسي  أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق  ، وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني : إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله 
ابن عبد السلام  أيضا وما عزاه 
لابن رشد  انظره في سماع 
موسى  والله أعلم . 
قال الشارح في الكبير : ومثل هذا ما إذا 
استجمر بالأحجار ثم عرق المحل فإنه لا يضر الثياب ويعفى عنه ; لأنه أثر معفو وهو الأصح ، وقيل : لا يعفى عنه . 
( 
قلت    : ) ما ذكره من العفو صحيح وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب  وغيره ، وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب ; لأن النجاسة هنا باقية ، والمحل الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .