( فرع ) قال في أول رسم من سماع 
عيسى  من كتاب النكاح وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها أنا آخذها فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : أرى أنه أحق بها بما أعطوا فيها ; لأن في ذلك خيرا لعتق ولدها ولا أرى به بأسا 
ابن رشد  وهذا كما قال ; لأن الزوج إذا أراد أن يأخذهم بالثمن الذي أعطوا لهم فبيعهم من غيره بذلك الثمن إضرار بالولد في غير منفعة تصير لهم فلا يمكنون من ذلك ، ثم قال : ولو باعوها وحدها لم يكن أحق بها ; إذ لا تكون أم الولد إذا اشتراها وإن ولدت منه أولادا ا هـ كلام 
ابن رشد  بالمعنى والله أعلم .