مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو ظهر أنهن أخوات )

ش : انظر بحث ابن عبد السلام وبحث ابن عرفة معه فإنه حسن والله أعلم .

ص ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة )

ش : قال الشارح : يعني أن حكم من تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ، ثم أسلم [ ص: 481 ] حكم من تزوج عشر نسوة ، ثم أسلم إلخ وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد المصنف ; لأن هذا معلوم من قول المصنف ، أو إحدى أختين مطلقا وإنما مراد المصنف أن المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد ، أو ثلاثا ، أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن فارقها عند ابن القاسم ; لأنه مغلوب على الفراق قاله في المدونة .

ص " وعليه أربع صدقات "

ش : يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام ابن عرفة وغيرهم ، وهذا إذا لم يدخل بهن ; فإن دخل بهن ; لزمه لكل واحدة صداقها وإن دخل ببعض وعلمت المدخول بها فلها صداقها كاملا .

التالي السابق


الخدمات العلمية