ص ( إلا أن يقول : عذراء ) 
ش ( فرع ) قال 
ابن عرفة  ابن رشد    : لو 
وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى . 
ص ( وفي بكر تردد ) 
ش : وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذه قال 
ابن عرفة  المتيطي  وابن فتحون    : لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد انتهى . 
( فرع ) قال 
ابن عرفة    : قال غير واحد : ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا ; لأن العذرة تذهب بغير جماع 
ابن رشد  ، إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وابن القاسم  في المدونة 
ابن الحاج  عن 
ابن فرج  أنه إذا قال : وجدتها مفتضة حد وإن قال : لم أجدها بكرا لم يحد انتهى . ونقل في التوضيح بعض شيء من هذا .