مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا أن يقول : عذراء )

ش ( فرع ) قال ابن عرفة ابن رشد : لو وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى .

ص ( وفي بكر تردد )

ش : وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذه قال ابن عرفة المتيطي وابن فتحون : لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد انتهى .

( فرع ) قال ابن عرفة : قال غير واحد : ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا ; لأن العذرة تذهب بغير جماع ابن رشد ، إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه ، قاله مالك وابن القاسم في المدونة ابن الحاج عن ابن فرج أنه إذا قال : وجدتها مفتضة حد وإن قال : لم أجدها بكرا لم يحد انتهى . ونقل في التوضيح بعض شيء من هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية