ص ( وقيمة الولد ) 
ش : والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة . 
( فرع ) والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا 
زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار ، ونقله 
ابن عرفة  فقال : ولو 
غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته ففي غرم الزوج قيمة ولده منها . نقل 
اللخمي  عن 
ابن حبيب  مع قول 
ابن الماجشون  على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها ، وتخريجه على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  لا قيمة عليه انتهى .