مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وقيمة الولد )

ش : والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة .

( فرع ) والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار ، ونقله ابن عرفة فقال : ولو غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته ففي غرم الزوج قيمة ولده منها . نقل اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها ، وتخريجه على قول مطرف لا قيمة عليه انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية